أحمد بن عبد الرزاق الدويش
51
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18279 ) س 1 : أسكن في قبيلة بالمغرب ، معظم سكانها يشتغلون بفرنسا ، ومعظمهم يملكون بقالات ويباع فيها الخمر ولحم الخنزير ، ويقولون : إن لم نبع الخمر ولحم الخنزير لا يأتيهم أحد ؛ لأنهم يتاجرون مع الفرنسيين . هل يجوز قبول هدية أو أكل وشرب عندهم ، وهل يجوز الزواج من بنات هؤلاء ولو كانوا أقرباء ؟ وإن كانت لكم كلمة حول هذه القضية فإننا حائرون فيها جزاكم الله خيرا . ج 1 : لا يجوز للمسلم بيع الخمر والخنزير ولا أكل ثمنها ، لأن الله حرمهما ، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه ، كما في الحديث الصحيح ، وإذا كان مال المذكورين كله من حرام فإنه لا يجوز لكم قبول هديتهم ، أو الأكل من طعامهم ، وإذا كان ما لهم مختلطا من حلال وحرام فلا بأس بالأكل من طعامهم ، وقبول هديتهم ؛ لأن الله سبحانه أباح طعام أهل الكتاب ، وهو مختلط ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم ، ولكن يجب عليكم نصيحتهم وتحذيرهم من بيع الخمر والخنزير ؛ عملا بقول الله سبحانه : { وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ } ( 1 )
--> ( 1 ) سورة التوبة الآية 71